ان إصدار هذه المسودة كان محل نقاش واسع لم يكن مع إصدار باقي المشاريع كالمسطرة الجنائية و المدنية و السلطة القضائية وذلك نظرا لارتباطها المباشر بحرية الفرد . سنحاول إلقاء نظرة على بعض المواد فقط وذلك لكثرتها و تشعبها ولا يسع مجلدات لذكر جميع المواد و تفصيلها ...!
إن كان مشروع القانون الجنائي يحمل مستجدات ايجابية تتمثل في : العقوبات البديلة، تجريم الزواج القصري، تشديد العقوبات على المغتصب، إلغاء الإقامة الجبرية و التجريد من الحقوق المدنية …

فإن المشروع يحمل مواد متجاوزة . المستجد الإيجابي : العقوبة البديلة :إن المادة 14 نصت على ان العقوبات انا أصلية أو بديلة. أو أصلية ،فإذا كانت العقوبة الأصلية معروفة كالعقوبة السالبة للحرية فالعقوبة البديلة قد عرفتها المادة 35 بانها بديل للعقوبة الأصلية و هي تحل محل العقوبة السجينة متي كانت مدتها سنتين سجنا و في خالة غير. العود . إن هذه المادة لها أهمية كبيرة جدا في إصلاح. المجرم الذي قد لا يتناسب فعله الإجرامي و سجنه أو فائدته على المجتمع ..فاقترحت المادة 35 العمل لمدة لأجل المنفعة العامة و الغرامة اليومية و تقييد بعض الحقوق ... و إستثنت بعض الجرائم من هذه البدائل .نظرا لخطورتها !
في بعض الجرائم التي ترتكب يغير عمد من طرف أشخاص كالمهندس و الأستاذ الجامعي مثلا في رأينا أحسن ما يمكن عقائدهم بها هي الوسائل البديلة لأن سجن هذه الأطر لا شك انها خسارة للدولة أولا و خسارة للأجيال فكيف يمكن منطقيا سجن مهندس ارتكب جريمة بسيطة أو أستاذ جامعي مع فئة إجرامية محترفة !! لن يصلح السجن هذه الفئة طبعا لأنها لا تنتمي اما يمكن تسميته بالمجرم المحترف و نظرا لأن العقوبات القصيرة الأمد أثبتت فشلها في إصلاح المجرم .لذا فأن هذا الإجراء يحسب لهذا المشروع الجديد . العقوبة الإضافية و هي عقوبة تضاف لعقوبة أصلية كالحجر القانوني و الحرمان من بعض ممارسة حقوق مدنية. و توقيف رخصة السياقة .......(انظر المادة 36) نعتقد في رأينا ان بعض هذه العقوبات لا جدري منها لانها قد تزيد من الأجرام مستقبلا !كيف يمكن سحب رخصة لسائق يمتهن مهنة سائق ...!! رغم ان هناك بعضها يمكن تطبيقه كالحرمان من الحصول على الشيك و المشاركة في صفقة عمومية .وتجدر الإشارة ان هناك عقوبة تطبق على الشخص المعنوي كالشركة. و الجمعية و .. كالاغلاق و الحل و ... و نعتقد ان نظرية الشخص المعنوي متجاوزة فيجب على المشرع معاقبة الممثل القانوني به وليس شخص لا وجود. له !!كيف يمكن إغلاق شركة بحجة العقوبة !!! الا يتسبب ذللك في تشريد الإجراء وما يليه ذالك من أزمات اجتماعية و انشار للجريمة ...الخ. ان اهم ما يمكن ملت خطته على هذا المشروع من سلبيات على مستوي التجريم ما حملته من. عقوبة لجرائم رقمية (تعاقب المسودة كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكوّنة من أقوال الشخص أو صورته، دون موافقته، أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية، وتصل العقوبات في هذه الحالة إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي درهم و20 ألف درهم)كما وردت المسودة عن عقوبة حبسية جديدة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، تهمّ كل من قام عمدًا، وباستخدام أيّة وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، دون موافقة أصحابها، وكذلك كل من قام بتوزيع صورة شخص ما أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته. فهذه المعطيات قد. تستعمل ضد حرية التعبير في رأينا الشخصي . كما تجدر الإشارة الا ان تجريم زعزعة عقيدة المسلم جريمة غامضة ولا نحد لها تفسيرا !!الا يزعزع مغاربة العالم عقيدة مسيحي عند دعوته الاسلام !! كما تجدر ان مصلح زعزعة الولاء للدولة ورد أيضاً في احد المواد. هو مصطلح فضفاض جدا . اما جريمة التحرش الجنسي فكانت مغازلة الرميد للنساء وفقط فكيف يمكن إعتبار. أقوال لفتاة عابرة ألفها المارة لعقود جريمة ..!!اين تكمن خطورتها !!قد نتفق على أفعال مادية نعم لكن الأقوال ..!! و كيف يكمن إثبات هذا التحرش !! كما تجدر اللاشارة ان المشرع وضع عذر مخفض لجريمة ابقاء للشرف و هذا لقي استهجانا من طرف. البعض و هذا طبيعي فكيف يبرر القتل بحالة الغضب إلا يقتح. هذا العذر فرصة ليعض المجرمين للتحايل على ابقانون لتصفية حسابات مع اشخاص بعينهم مع اتفاق مسبق مع أحد اقراد العائلة !!!!!! هذه بعض النقاط التي قمنا بملاحظتها في تطالعنا على مسودة المشروع رغم ان القانون الجنائي لا تكفيه مجلدات بشرحه و تفضيله. نظرا لأهميته و علاقته بأمن و حرية. واستقرار الفرد. والجماعة فلا يمكن ذكر كل المواد نظرا. لكثرتها في مقال واحد ...والتذكير فهذا. مجرد مشروع لمن يصادق عليه بعد. ولم ينشر الظهير بتنفيذه ولم ينشر بالجريدة الرسمية !!و السؤال اين المجتمع المدني من العرائض التي نص عليها الدستور الجديد !!
فيسبوك الكاتب : فؤاد أملو
طاقم مدونة الأدب
إن كان مشروع القانون الجنائي يحمل مستجدات ايجابية تتمثل في : العقوبات البديلة، تجريم الزواج القصري، تشديد العقوبات على المغتصب، إلغاء الإقامة الجبرية و التجريد من الحقوق المدنية …
فإن المشروع يحمل مواد متجاوزة . المستجد الإيجابي : العقوبة البديلة :إن المادة 14 نصت على ان العقوبات انا أصلية أو بديلة. أو أصلية ،فإذا كانت العقوبة الأصلية معروفة كالعقوبة السالبة للحرية فالعقوبة البديلة قد عرفتها المادة 35 بانها بديل للعقوبة الأصلية و هي تحل محل العقوبة السجينة متي كانت مدتها سنتين سجنا و في خالة غير. العود . إن هذه المادة لها أهمية كبيرة جدا في إصلاح. المجرم الذي قد لا يتناسب فعله الإجرامي و سجنه أو فائدته على المجتمع ..فاقترحت المادة 35 العمل لمدة لأجل المنفعة العامة و الغرامة اليومية و تقييد بعض الحقوق ... و إستثنت بعض الجرائم من هذه البدائل .نظرا لخطورتها !
في بعض الجرائم التي ترتكب يغير عمد من طرف أشخاص كالمهندس و الأستاذ الجامعي مثلا في رأينا أحسن ما يمكن عقائدهم بها هي الوسائل البديلة لأن سجن هذه الأطر لا شك انها خسارة للدولة أولا و خسارة للأجيال فكيف يمكن منطقيا سجن مهندس ارتكب جريمة بسيطة أو أستاذ جامعي مع فئة إجرامية محترفة !! لن يصلح السجن هذه الفئة طبعا لأنها لا تنتمي اما يمكن تسميته بالمجرم المحترف و نظرا لأن العقوبات القصيرة الأمد أثبتت فشلها في إصلاح المجرم .لذا فأن هذا الإجراء يحسب لهذا المشروع الجديد . العقوبة الإضافية و هي عقوبة تضاف لعقوبة أصلية كالحجر القانوني و الحرمان من بعض ممارسة حقوق مدنية. و توقيف رخصة السياقة .......(انظر المادة 36) نعتقد في رأينا ان بعض هذه العقوبات لا جدري منها لانها قد تزيد من الأجرام مستقبلا !كيف يمكن سحب رخصة لسائق يمتهن مهنة سائق ...!! رغم ان هناك بعضها يمكن تطبيقه كالحرمان من الحصول على الشيك و المشاركة في صفقة عمومية .وتجدر الإشارة ان هناك عقوبة تطبق على الشخص المعنوي كالشركة. و الجمعية و .. كالاغلاق و الحل و ... و نعتقد ان نظرية الشخص المعنوي متجاوزة فيجب على المشرع معاقبة الممثل القانوني به وليس شخص لا وجود. له !!كيف يمكن إغلاق شركة بحجة العقوبة !!! الا يتسبب ذللك في تشريد الإجراء وما يليه ذالك من أزمات اجتماعية و انشار للجريمة ...الخ. ان اهم ما يمكن ملت خطته على هذا المشروع من سلبيات على مستوي التجريم ما حملته من. عقوبة لجرائم رقمية (تعاقب المسودة كل من قام ببث أو توزيع تركيبة مكوّنة من أقوال الشخص أو صورته، دون موافقته، أو دون الإشارة إلى أن هذه التركيبة غير حقيقية، وتصل العقوبات في هذه الحالة إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي درهم و20 ألف درهم)كما وردت المسودة عن عقوبة حبسية جديدة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، تهمّ كل من قام عمدًا، وباستخدام أيّة وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، دون موافقة أصحابها، وكذلك كل من قام بتوزيع صورة شخص ما أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته. فهذه المعطيات قد. تستعمل ضد حرية التعبير في رأينا الشخصي . كما تجدر الإشارة الا ان تجريم زعزعة عقيدة المسلم جريمة غامضة ولا نحد لها تفسيرا !!الا يزعزع مغاربة العالم عقيدة مسيحي عند دعوته الاسلام !! كما تجدر ان مصلح زعزعة الولاء للدولة ورد أيضاً في احد المواد. هو مصطلح فضفاض جدا . اما جريمة التحرش الجنسي فكانت مغازلة الرميد للنساء وفقط فكيف يمكن إعتبار. أقوال لفتاة عابرة ألفها المارة لعقود جريمة ..!!اين تكمن خطورتها !!قد نتفق على أفعال مادية نعم لكن الأقوال ..!! و كيف يكمن إثبات هذا التحرش !! كما تجدر اللاشارة ان المشرع وضع عذر مخفض لجريمة ابقاء للشرف و هذا لقي استهجانا من طرف. البعض و هذا طبيعي فكيف يبرر القتل بحالة الغضب إلا يقتح. هذا العذر فرصة ليعض المجرمين للتحايل على ابقانون لتصفية حسابات مع اشخاص بعينهم مع اتفاق مسبق مع أحد اقراد العائلة !!!!!! هذه بعض النقاط التي قمنا بملاحظتها في تطالعنا على مسودة المشروع رغم ان القانون الجنائي لا تكفيه مجلدات بشرحه و تفضيله. نظرا لأهميته و علاقته بأمن و حرية. واستقرار الفرد. والجماعة فلا يمكن ذكر كل المواد نظرا. لكثرتها في مقال واحد ...والتذكير فهذا. مجرد مشروع لمن يصادق عليه بعد. ولم ينشر الظهير بتنفيذه ولم ينشر بالجريدة الرسمية !!و السؤال اين المجتمع المدني من العرائض التي نص عليها الدستور الجديد !!
فيسبوك الكاتب : فؤاد أملو
طاقم مدونة الأدب
